المحقق النراقي
401
مستند الشيعة
وهل يتعلق الحلف بكل منهما أيضا ، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما ، ويختص بالحالف مع نكول أحدهما ؟ كما قواه الفاضل في التحرير ، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا ( 1 ) ، وصرح به أيضا في التنقيح ( 2 ) ، بل قيل : المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف ( 3 ) . ويدل عليه أيضا صريحا صدر رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ( 4 ) ، وهي غير منافية ، للروايات المتضمنة للنصف بالإطلاق ( 5 ) ، فيجب العمل بهما ، مع أن هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد ، والروايات إما ظاهرة فيه أو عامة له . أو لا ، كما هو المشهور ؟ الظاهر : الأول ، لما مر . . ولا يضر كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدم في رواية تميم . ثم الخلاف في المسألة في مقامات أربعة : أحدهما : في إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البينات ، والمخالف فيه - على ما قيل ( 6 ) - جمع من القدماء وصاحب المهذب من المتأخرين ، وبعض الفضلاء المعاصرين ( 7 ) ، فخصوا ذلك بما إذا تساوت البينتان في الأمور المرجحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 194 . ( 2 ) التنقيح 4 : 281 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 422 . ( 4 ) في ص 340 . ( 5 ) الوسائل 27 : 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 421 . ( 7 ) المهذب البارع 4 : 492 ، المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : 704 ) .